المحقق النراقي

98

مستند الشيعة

الأرض بالطعام ، فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ - إلى أن قال : - ( وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه ) ( 1 ) وصحيحة ابن أذينة : عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : ( لا بأس ) ( 2 ) . وصحيحته الأخرى : عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط ، فقال : ( لا بأس به ) ( 3 ) . ورواية يزيد بن خليفة : إن لي الكرم ، قال : ( تبيعه عنبا ) ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا ، قال : ( بعه إذن عصيرا ) قال : إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي ، قال : ( بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ) ( 4 ) . ورواية سماعة : قال : ( لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعه فلا بأس به ) ( 5 ) وتدل عليه أيضا الروايات المجوزة لبيع المائع النجس والعجين النجس ممن يستحل الميتة ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 196 / 866 ، الوسائل 17 : 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 7 . ( 2 ) الكافي 5 : 227 / 6 ، التهذيب 6 : 372 / 1078 ، الإستبصار 3 : 55 / 180 ، الوسائل 17 : 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 226 / 2 ، التهذيب 6 : 373 / 1082 ، الوسائل 17 : 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 137 / 610 ، الإستبصار 3 : 106 / 373 ، الوسائل 17 : 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 10 . ( 5 ) التهذيب 7 : 135 / 598 ، الوسائل 17 : 302 أبواب ما يكتسب به ب 97 ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 1 : 242 أبواب الأسئار ب 11 ح 1 ، والوسائل 17 : 99 أبواب ما يكتسب به ب 7 .